responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 357

متزاحمان فيه لا متعارضان و هو ظاهر لا اظن ان يخفى على طلبة.

«حكم صلاة الغافل و الجاهل و الناسى فى الدار المغصوبة»

«الامر الثانى:» لا خلاف بينهم فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع الغفلة عن الموضوع، او اعتقاد الخلاف جهلا مركبا، و كذلك الحال فى نسيان الحكم او جهله عن قصور لا تقصير، و الوجه فيه امكان التقرب بالصلاة مع هذا الحال، و لو برجاء محبوبيتها و رجحانها بمغلوبية مفسدتها فى جنب المصلحة، او بنية التوصل بها الى الغرض، او اعتقاد المطلوبية فى الجهل المركب.

و ربما يعارض ذلك بمن صلى قبل الوقت بزعم دخول الوقت، فان صلاته باطلة قطعا، من غير خلاف بينهم فى ذلك، و هو كمعتقد الخلاف فى مفروض المقام، لا فرق بينهما من حيث الجهل المركب، فلا يتجه التفكيك بين المقامين بالحكم بالصحة فى الجاهل بالغصبية او ناسيها كما هو مفروض المقام، و بالحكم بالبطلان فيمن صلى قبل الوقت.

و يدفعه ان الفرق بينهما ترتب الغرض هنا على الصلاة، اذا اتى بها برجاء المحبوبية او اعتقاد المطلوبية فان هذا المقدار، كاف فى حصول القربة المعتبرة فى العبادة، و هذا بخلاف غيرها من الشرائط المعتبرة فى العبادة، فان الغرض المطلوب من تلك العبادة، لا يحصل إلّا مع تحقق ذلك الشرط واقعا، و لا يكفى فيها احتمال التحقق او اعتقاد تحققه جهلا مركبا.

و الحاصل انه فرق واضح بين القربة و غيرها من الشرائط، فان غيرها يعتبر تحققه واقعا، بخلاف القربة فانها اوسع دائرة من غيرها

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست