responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 334

اذ لا واقع لهما إلّا بالجعل و هو انما اعتبر فى فرض المثال جهة تعليلية لا تقييدية.

و ربما يتوهم ان الوجه فى خروج مثله عن محط نظر القائل بالجواز هو اتحاد المتعلق فيه كاتحاده فى قولك اكرم العلماء و لا تكرم الفساق فان مثل هذا المثال لم يختلف فيه المتعلق، فلا يتجه فيه القول بالجواز بناء على اعتبار تعدد الجهة، و هنا قد وقع المتعلق فى مثال المملوكية و الزوجية متحدا كما فى الاكرام اذ المطلوب فيه الايجاد وجودا و عدما.

و لكنك خبير بأنه توهم فاسد اذ الجهة فى مثال الاكرام لا بد و ان تكون متحدة لا يسرى فيها الاختلاف الواقع فيما بين العلماء و الفساق الى الاكرام الذى هو متعلق الامر و النهى لاختلاف مقوليتهما من حيث ان الاكرام من مقولة الفعل، و العلم و الفسق من مقولة الكيف، و هذا بخلاف ما فرضناه من المثال اذ الايجاد المضاف الى الزوج و المملوك بعينه وجودهما لا يختلفان إلّا بالاعتبار فما يلحق الوجود من الاختلاف يكون لاحقا للايجاد و ذلك ظاهر لا اظن ان يخفى عليك.

و منها ما يكون اختلافها بالمنشإ و الاعتبار و تكون من المحمولات بالضميمة التى لها ما بحذاء فى الخارج لا من خارجات المحمول التى ليس لها ما بازاء فى الخارج كما فى مثال الزوجية و المملوكية، و ذلك مثل الحلو و إلّا بيض و مثله انما يجدى الاختلاف فيه بهذا الوجه، اذا لم يجتمع الوصفان فى مجمع واحد مشترك بينهما كالسكر و هو انما يكون كذلك لو قلنا بتجرد المشتق عن اعتبار الذات و قلنا ببساطته و عدم تركبه من الذات و المبدإ، و إلّا فبناء على التركب لم يكن الجهتان بتمامهما متغايرتين حتى يكاد يجدى القائل بالجواز، بل على البساطة لا يكاد يجديه ايضا بناء على ما قدمناه فى باب المشتق من ابتناء

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست