اذ لا واقع لهما إلّا بالجعل و هو انما اعتبر فى فرض المثال جهة تعليلية لا تقييدية.
و ربما يتوهم ان الوجه فى خروج مثله عن محط نظر القائل بالجواز هو اتحاد المتعلق فيه كاتحاده فى قولك اكرم العلماء و لا تكرم الفساق فان مثل هذا المثال لم يختلف فيه المتعلق، فلا يتجه فيه القول بالجواز بناء على اعتبار تعدد الجهة، و هنا قد وقع المتعلق فى مثال المملوكية و الزوجية متحدا كما فى الاكرام اذ المطلوب فيه الايجاد وجودا و عدما.
و لكنك خبير بأنه توهم فاسد اذ الجهة فى مثال الاكرام لا بد و ان تكون متحدة لا يسرى فيها الاختلاف الواقع فيما بين العلماء و الفساق الى الاكرام الذى هو متعلق الامر و النهى لاختلاف مقوليتهما من حيث ان الاكرام من مقولة الفعل، و العلم و الفسق من مقولة الكيف، و هذا بخلاف ما فرضناه من المثال اذ الايجاد المضاف الى الزوج و المملوك بعينه وجودهما لا يختلفان إلّا بالاعتبار فما يلحق الوجود من الاختلاف يكون لاحقا للايجاد و ذلك ظاهر لا اظن ان يخفى عليك.
و منها ما يكون اختلافها بالمنشإ و الاعتبار و تكون من المحمولات بالضميمة التى لها ما بحذاء فى الخارج لا من خارجات المحمول التى ليس لها ما بازاء فى الخارج كما فى مثال الزوجية و المملوكية، و ذلك مثل الحلو و إلّا بيض و مثله انما يجدى الاختلاف فيه بهذا الوجه، اذا لم يجتمع الوصفان فى مجمع واحد مشترك بينهما كالسكر و هو انما يكون كذلك لو قلنا بتجرد المشتق عن اعتبار الذات و قلنا ببساطته و عدم تركبه من الذات و المبدإ، و إلّا فبناء على التركب لم يكن الجهتان بتمامهما متغايرتين حتى يكاد يجدى القائل بالجواز، بل على البساطة لا يكاد يجديه ايضا بناء على ما قدمناه فى باب المشتق من ابتناء