responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 292

امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا، و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و اطاعة الامر بها بين هذا الفرد و سائر الافراد اصلا، هذا على القول بكون الاوامر متعلقه بالطبائع و اما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك و ان كان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتامل.»

انتهى كلامه رفع مقامه.

و لعل التأمل فى آخر كلامه ناظر الى ان المعتبر من الداعوية فى اوامر العبادات ان يكون الامر داعيا فاعليا و باعثا محركيا نحو العمل، و هذا انما يكون اذا تعلق الامر بما يؤتى به من العمل، فأما اذا لم يتعلق به بل كان متحد المناط مع بقية الافراد الواقعة فى حيز الامر لم يكن لذلك الامر المتعلق ببقية الافراد صلاحية الداعوية للفرد الغير المتعلق به.

نعم لو كان المعتبر فى داعوية الامر المتعلق بالعبادات بمعنى العلة الغائية، اتجه كلامه قده فان الفرد المزاحم بالمضيق و ان لم يتعلق به الامر و كان خارجا عن حيز الطلب إلّا انه من الممكن ان يؤتى به لغاية سقوط الامر عن بقية الافراد، إلّا ان هذا المعنى لم يعتبر فى داعوية الاوامر المتعلقة بالعبادات، لظهور ان هذا المعنى قد يتفق مع العصيان كما فى فرض المقام و هذا لا يجوز ان يكون غرضا فى الاوامر العبادية فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست