responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 293

«فى الامر مع العلم بانتفاء شرطه»

«فصل» هل الامر بالشى‌ء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا؟

فيه خلاف و ينبغى ان يعلم اولا ان محل الكلام ليس فى شرط الامر ضرورة اول النزاع فيه حينئذ الى ان المعلول هل يتحقق من دون علته او لا؟ و هذا مما لا يكاد يتفوه بجوازه ذو فطنة و شعور كما انه ليس الكلام و محل النزاع بينهم فى شرط المأمور به الذى لم تنتف القدرة بانتفائه كما فى الطهارة فإن التكليف بالصلاة حال انتفائها مما لا يكاد يشك فى جوازه ذو مسكة.

نعم يمكن ان يقع النزاع بينهم فى انتفاء شرط المأمور به اذا انتفت القدرة بانتفائه، و يبتنى النزاع فيه على ان الطلب هل هو عين الارادة او غيرها، فإن كان عينها لم يجز و ان غيرها جاز و قد تقدم الكلام فيه مفصلا فى بابه و ذكرنا ثمة ما اريد من الطلب عند اهل القول بالمغايرة، و بينا هناك ما فى توجيه الماتن قده مقالة القوم القائلين بالمغايرة حيث وجه كلامهم ثمة بأن الطلب عندهم هو الانشاء القولى و هو غير الارادة النفسانية، و اما القائل بالاتحاد فقد اراد من الطلب فى كلامه هو الارادة النفسانية، فرجع النزاع بين الفريقين لفظيا.

لكنك قد عرفت ثمة ان هذا توجيه فى كلامهم بما لا يرتضون به، اذ الطلب عند القائلين بالمغايرة يرونه واجب الامتثال بحكم العقل، و يجوز تعلقه بالمحال، و ظاهر ان الطلب ان كان بمعنى الانشاء ليس بواجب الامتثال فكونه موضوعا لهذين الحكمين دليل على ان المراد به عندهم معنى يغاير الانشاء القولى و قد تقدم توضيحه فى محله فلا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست