responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 250

مثل هذه الارادة اذا تعلقت بالمقدمات كانت ملازمة لترتب ذى المقدمة عليها، ضرورة ان كل مقدمة تحت ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.

و ربما يستدل للقول بإطلاق الارادة فى المقدمة من غير فرق بين صورتى الترتب و عدمه «بأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها، من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه و ايجابه، كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه، مع ان الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة او العصيان و المخالفة، او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه و لا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة.»

و الجواب عنه ان المراد بسقوط الطلب ان كان هو سقوطه عن مرتبة الفعلية بإتيان ذات المقدمة من غير ترتب، فلا نسلم سقوطه كذلك ما لم يترتب عليها ذو المقدمة قطعا، لما عرفت من ان تعلق الطلب بالمقدمات من شئون تعلقه بذى المقدمة، و ليس هو طلبا استقلاليا بل هو نظير الطلب المتعلق بأجزاء المركب ضمنى ينوط سقوطه عن مرتبة الفعلية بإلحاق بقية الاجزاء و استكمال تمام المركب، و ان كان هو سقوطه عن مرتبة البعث و التحريك فذلك مسلم لاستحالة البعث و التحريك نحو الحاصل فانه من تحصيل الحاصل، إلّا انه من المعلوم ان عدم صلاحية الامر للتحريك لا يدل على ان المأمور به هو المقدمة على جهة الاطلاق لجواز ان يكون ذلك من قبيل اجزاء المركب الذى لا يبقى معه الامر محركا عند تحقق بعض اجزائه الا مع الحاق بقية الاجزاء و ضمها مع ما اتى به من الاجزاء من دون ان يسقط

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست