responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 251

بذلك عن مرتبة الفعلية، و لعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.

«حول الثمرة فى المسألة على القولين»

ثم ان الثمرة تظهر فيما لو اذن المالك لمن يتوضأ بمائه و من حوضه ان لا يتوضأ به الا و ان يصلى بذلك الوضوء، فعلى القول المختار لو توضأ و لم يصل كان وضوئه باطلا لانه منهى عن هذا الوضوء الذى لم يستعقبه صلاة، بخلافه على القول بإطلاق الوجوب المقدمى فان وضوئه ذلك صحيح على الاطلاق سواء تعقبه صلاة بذلك الوضوء ام لا.

و كذا تظهر الثمرة فيمن سلك الارض المغصوبة بلا داعى الانقاذ و لا ترتب عليه ذلك من بعد سلوكه فانه على المختار يكون سلوكه ذلك محرما و معاقبا عليه، بخلافه على القول الآخر هذا.

و لمانع ان يمنع الثمرة فى ذلك لان اطلاق المقدمية ليس علة تامة للاتصاف بالوجوب حتى يكون ذلك قاضيا بوجوب المقدمة على اطلاقها سواء ترتب عليها ذو المقدمة او لم يترتب عليها كما هو مقتضى ما ذكر فى بيان الثمرة بل هو مقتض لا يؤثر إلّا حيث لا يكون فى المحل مانع التحريم كما هو متحقق فى المقدمة المحرمة فينحصر الوجوب فيها حينئذ بتقدير الترتب خاصة على كلا القولين، و ينتفى بذلك الثمرة بينهما فالاولى بناء الثرة بينهما على العلية التامة إلّا ان القول بالعلية التامة مما لم يذهب اليه احد ممن اعلم، فالخلاف فى اعتبار الترتب و عدمه فى المقدمة على هذا يكون عديم الثمرة، لابتناء اثر الفرق فيما بين القولين على مبنى غير صحيح عند الفريقين.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست