responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 217

حالى، كانت مقدمة لواجب منجز، و ربما يراد حصولها من غير داعى الارادة و ان كانت مطلوبة الحصول، إلّا ان مطلوبيتها ينحصر بوقوعها من غير دعوة الارادة كمن حضر عنده ضيف فى وقت مضيق، و كان يكره المضيف حضوره عنده فى مثل هذا الحال، فان خروج الضيف عن داره فى مثل ذلك كان مرادا له قطعا، إلّا انه لا يرضى بأن يكون خروجه عنه بداعى ارادته خوفا من العار و انما يريد خروجه عنه بغير داعى ارادته، بل بسائر الدواعى الخارجية غير دعوة ارادته، فان كانت المقدمة بهذا النحو كانت مقدمة لواجب مشروط.

و الحاصل انه يمكن تعقل كون القسمة ثلاثية مع فرض الاتحاد فى الدخل فلا مجال للاشكال على من ثلث القسمة بمنع صحة التقسيم كذلك على هذا الفرض، و انما يتجه الاشكال عليه بمنع الاتحاد فى الدخل لو كان قد صرح فى كلامه بكيفية الاتحاد فى الدخالة، و لم نقف على تصريح بذلك فى الكلمات فلا موقع حينئذ للاشكال عليه بوجه من الوجوه اصلا كما هو اظهر من ان يخفى.

و منه يتبين لك ما فى الايراد عليه باستلزام اعتبار الاتحاد محبوبية المقدمات الغير المقدورة و ان لم تكن مرادة لابتناء الايراد عليه بذلك على ان يكون اختيار الخصم غير ما يختاره هو مد ظله من الاختلاف فى كيفية القيود فى دخالتها فى المطلوب و لم يعلم ذلك، و لعلهما متوافقان فى المبنى.

على ان دخول المقدمات الغير المقدورة تحت مبادى الارادة انما هو حيث تتقدم الارادة على تلك المقدمات لا مطلقا، فلا يرد الاشكال على تقدير تسليم وروده الا على شيخنا الانصارى قده الذى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست