responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 218

بنى على رجوع الواجبات المشروطة كلها الى الواجبات المعلقة، [1] اما على مبنى قول الآخر الذى ارجع المعلقات الى الواجبات المشروطة بواسطة اعتبار مقارنة الارادة للعمل المطلوب بما بيناه آنفا، فهو فى فسحة من هذا الاشكال، لعدم سبق الارادة على حصول المقدمات الغير المقدورة، حتى يستشكل عليه بأن السبق يقتضى تعلق الارادة بتلك المقدمات، و بعد تعذره بخروج المقدمات عن المقدورية يرتفع عنها فعلية الارادة، و يبقى فى المقدمة ما لا ينافيه الخروج عن المقدورية من مبادى الارادة التى هى الحب و الاشتياق و الرغبة و الميل و ذلك اظهر من ان يخفى.

«التحقيق فى تثليث القسمة»

و كيف كان فتحقيق القول فى محل البحث و الكلام على وجه يرتفع عنه الاشكال و يصح به تثليث القسمة بلا محذور فيه و لا ارتياب يبتنى على مقدمتين:

الاولى: ان يقال: ان اختلاف القيود و المقدمات فى المطلوب المعتبر حصوله من بعدها على نحوين فان اعتبر القيد دخيلا فى الاتصاف بالمصلحة، كان ذلك مقدمة للواجب المشروط و سمى مقدمة الاحتياج كالمرض بالنسبة الى الاسهال مثلا فان الاسهال لا يصير صلاحا و لا يوصف به الا بعد حصول المرض.

و ان اعتبر دخيلا فى ترتب الاسهال و حصوله، كان ذلك مقدمة للواجب المطلق و سمى مقدمة الوجود المحتاج اليه كشرب السقمونيا، و الفارق بين المقدمتين باعتبار الارادة ان المقدمة الاولى خارجة


[1]- مطارح الانظار: 51.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست