responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 21

لا وجه لالتزام الاستطراد، فى مثل هذه المهمات.»

بل قد يشكل هذا التعريف على مختاره من وجه آخر: بأن فيه جمعا بين أدلة الاجتهادية و الاصول العملية، و هما متناقضان بحسب الجعل، حيث ان الدليل الاجتهادى مجعول كاشفا عن الواقع، و الاصل العملى مجعول عند انستار الواقع، فهما طرفا نقيض من حيث الاعتبار و لا جامع بين النقيضين، و إذا لم يكن ثمة جامع فكيف يصح اعتبار موضوع جامع بين موضوعات شتات المسائل المتناقضة بحسب الاعتبار و الجعل.

و هذا من أوضح الشواهد على صحة ما ذكرناه، آنفا، من عدم لزوم تحقق جامع موضوعى بين موضوعات المسائل، يكون انطباقه عليها من انطباق الكلى على أفراده.

و بالجملة يعتبر فى التعريف أن يكون جامعا اجماليا لشتات المسائل الباحثة، عن أحوال موضوع العلم الوجدانى المنطبق على موضوعات مسائله، و يستحيل تحقق الجامع بين المتناقضات فاما أن يقتصر على ذكر إحدى الفقرتين فى التعريف، أو لا يعتبر اشتراكها فى البحث عن حال موضوع وجدانى كما اخترناه فافهم و أغتنم فانه دقيق.

«حول الوضع»

«الامر الثانى الوضع» على ما عرفه الماتن «هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما» و هذا أولى من تعريفه، بانه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، لخروج الوضع التعينى عن التعريف الثانى فلا يكون جامعا بخلاف الاول فانه شامل للوضع بكلا قسميه‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست