responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 204

البعث يستحيل اعتباره بالنسبة الى ما سبق من اليوم السابق الذى مضى و انقضى، فان ورد شرط متأخر فلا بد و ان يكون متأخرا من الانشاء و الوجوب المنشا معا، فيكون المتقدم فى زمانه تكليف وجوبى قد انشاء بإنشاء من حينه بملاحظة ما يلحقه من الشرط المتأخر حتى يصح بذلك البعث نحو العمل فى الزمان المتقدم.

لا يقال: ينبغى خروج الشرط المتأخر للمأمور به عن حريم النزاع لاستحالة ترشح الوجوب من المأمور به اليه، ضرورة ان المأمور به اذا كان متقدما على شرطه زمانا فعند اتيانه فى زمانه يسقط التكليف المتعلق به و اذا سقط تكليفه امتنع ترشح الوجوب منه الى مقدمته الآتية، لان الترشح منه اليها فرع بقاء الطلب الوجوبى و قد فرض سقوطه بالامتثال.

لانه يقال: اما فى عالم اللحاظ و التصور فليس ثمة مانع من سراية الوجوب الى ذلك الشرط المتأخر لان الامر بعد ان علم بالتوقف جرت الملازمة بين وجوب المشروط و وجوب شرطه، و اما فى عالم الخارج فقد عرفت ان دخالة الشرط المتأخر فيما سبقه من مشروطه ليس إلّا بصيرورة الماهية به متكيفة بكيفية خاصة قابلة لان يفاض اليها التأثير من ناحية السبب، فاذا جاء المكلف بذات المشروط او لا لم يسقط عنه التكليف إلّا اذا اتى به متخصصا بخصوصية الخاصة المعتبرة فيه شرعا، و هى لا تحصل الا بإلحاقه بشرطه فذلك التكليف المتعلق بالمشروط بالنحو الخاص يبعثه على اتيان الشرط لتحصيل الخصوصية و هو ظاهر لا يكاد يخفى على المتأمل.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست