يكاد يستفاد منه الا اقتران صفة الضاربية بزمان المجيء، بل يجوز ان يكون ضاربا قبل المجيء و حينه و بعده، و كذلك المقام فان التراضى المأخوذ شرطا فى جعل الملكية لم تعتبر مقارنته له خاصة، بل يجوز مقارنته له و تأخره عنه و تقدمه عليه.
قلت: قد بينا هناك ان وضع المشتق و ان لم يكن يقتضى المقارنة، بل مفاده اعم من ذلك، إلّا ان للهيئة الكلامية دلالة على اقتران زمان الجرى مع زمان النسبة الحكمية ما لم تقم قرينة على خلافه، و لازم ذلك اقتران زمان الرضا مع زمان تحقق عنوان اضافة العقد الى المالك، و هو حين الاجازة فيتحقق بها الاضافة القاضية بتحقق الجعل من حين تحقق الاجازة.
فإن قلت: ظاهر قوله تبارك و تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ هو اعتبار تقدم الرضا على تحقق التجارة بمقتضى كلمة «عن» الدالة على نشو التجارة عن التراضى، و هو لا يكون إلّا بلحاظ تقدم الرضا على التجارة.
قلت: كلمة «عن» لا تقتضى الا التقدم و لا ينحصر ذلك فى التقدم الزمانى، بل يتحقق التقدم فى التقدم الرتبى ايضا و هو حاصل بين الرضا و التجارة و ان لم يكن بينهما تقدم زمانى كما هو ظاهر.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاجازة لا يعتبر تقارنها الا مع جعل الملكية دون الملكية نفسها، بل يجوز تقدم الملكية المجعولة على الاجازة كما يجوز تقدمها على الجعل ايضا، هذا كله الكلام فى الاحكام الوضيعة.
و اما الاحكام التكليفية فيمتنع تقدمها على الانشاء فيما لو كانت مشروطة بالشرط المتأخر لاستحالة انشاء وجوب السابق على زمان الانشاء، ضرورة ان التكليف بعث العبد نحو المطلوب، و لا ريب ان