responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 194

الى الصلاة، فإن وجود الصلاة الواجبة منوط بالطهارة، و ان كان من قبيل الثانى كانت المقدمة مقدمة وجوبية كالوقت بالنسبة الى الصلاة فإن الصلاة الواقعة قبل الوقت لم يكن فيها قصور باعتبار وجودها، و انما القصور فى توجه الحكم نحوها فلا تكون واجبة قبل الوقت.

هذا ما افاده شيخنا الاستاذ دام ظله فى مقدمة الصحة و كأنه يومئ فى كلامه هذا الى الاعتراض على ما فى الكفاية من تخصيصه رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود خاصة، حيث قال الماتن فى الكفاية:

«لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم، ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى» انتهى كلامه رفع مقامه.

و هو عندى جيد متين لا يرد عليه مقالة الاستاذ، اذ حال الصلاة اذا وقعت قبل الوقت كحالها اذا وقعت من غير طهارة، لا توصف بالواجبية الا بعد الوقت فما يوقع قبل الوقت ليس هو الواجب كما ان الواقع من غير طهارة لم يكن هو الواجب، فالصلاة بصفة الواجبية لا تتحقق الا بعد الوقت و الطهارة فكل منهما مقدمة لوجود الواجب بصفة واجبيته.

اللهم إلّا ان يكون نظر شيخنا الاستاذ الى ان الدخيل فى الواجب يختلف حاله، تارة يكون دخالته فى تحقق ذات الواجب المتصف بصفة الوجوب، و ذلك كالطهارة التى هى مقدمة الوجود فى اصطلاحهم و اخرى يكون دخالته فى لحوق صفة الوجوب للواجب، و ذلك كالوقت الذى هو مقدمة وجوب الصلاة بمقتضى قوله (ع) اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور [1].


[1]- الوسائل ج 1 ابواب الوضوء: باب 4: 261.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست