responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 192

مثل ذلك و حينئذ تتمحض الاجزاء للوجوب النفسى، و يبقى فيها ملاك الوجوب الغيرى. هذا حاصل ما استفيد من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله فى مجلس الدرس.

و اقول: يمكن الذهاب الى دعوى وحدة فى ضمن المتكثرات تكون مؤثرة لما يترتب على تلك المتكثرات من الغرض الوحدانى، و الدليل عليه ما تقرر فى غير المقام من الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، فوحدة الغرض و المصلحة فى المتكثرات ادل دليل على ان المؤثر فى حصولها ليس إلّا جامع وحدانى متحقق فى ضمن تلك المتكثرات، او هو خارج عنها يحصل بحصولها كالطهارة الخارجة عن اجزاء الوضوء المحتوى على الغسلتين و المسحتين، يترتب عليه استباحة الدخول فى الصلاة بواسطة الطهارة المتحصلة من الوضوء.

لكنك قد عرفت فى الصحيح و الاعم بما لا مزيد عليه، ان الصلاة ليست من قبيل الوضوء يتحصل منها الجامع كما يتحصل من الوضوء بل نسبة الجامع اليها كنسبة الكل الى جزئه، و من ثم كان مقتضى الاصل فى الصلاة عند الشك فى اعتبار شى‌ء فيها هو البراءة، بخلاف الوضوء لان الشك فى اعتبار شى‌ء فيه من باب الشك فى المحصل و مقتضى القاعدة فيه الاحتياط، فالجامع الصلاتى مندك فى ضمن المتكثرات، نظير ما سمعت منافى تصوير المعانى الحرفية على المختار، من كونها موضوعة بالوضع العام و الموضوع فيها عام ايضا.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست