responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 177

لا تعاد [1].

و ان كان اصل الطهارة فالتحقيق فيه عدم الاجزاء، لعموم دليل الواقع القاضى بلزوم موافقته عند التذكر و ظهور المخالفة، فلو شك فى طهارة ماء و بنى على طهارته بقاعدة الطهارة و توضأ به و صلى، كان معذورا فى زمان جهله فاذا انكشف له الخلاف، تنجز فى حقه التكليف الواقعى فلزمته الاعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه، اذ لا يستفاد من القاعدة الا الامر بالمعاملة فى مشكوك الطهارة معاملة الظاهر.

و ربما يقال ان هذا لا يتأتى «فيما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره» كما هو كذلك فى «قاعدة الطهارة و الحلية.»

اذ لا ريب فى اقتضاء مثل ذلك الاجزاء بمناط الحكومة، بتقريب ان دليل اعتبار الطهارة فى ماء الوضوء مثلا اقتضى اعتبار الطهارة الواقعية فيه خاصة، إلّا انه بلحاظ قاعدة الطهارة، لا بد من التزام التوسعة فى الطهارة المعتبرة فى ماء الوضوء فيكون المتوضئ بالماء المحكوم بالطهارة عند الشك، قد اتى بالوضوء على حسب ما شرط فيه ببركة قاعدة الطهارة.

و نحوه الكلام فى قاعدة الحلية «بل و استصحابهما فى وجه قوى و نحوها بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة و الحلية فيجزى» ذلك الوضوء الذى دخل به فى الصلاة حتى بعد انكشاف الخلاف «فإن دليله» الدال على البناء على طهارة الماء المتوضئ به «يكون حاكما على‌


[1]- الوسائل ج 4 ابواب افعال الصلاة: باب 1 حديث: 14 عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ثم قال القراءة سنة، و التشهد سنة، و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست