responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 176

هذا كله ما يتعلق بالاعادة و اما القضاء فلما كان التكليف بالاضطرارى فى الوقت متيقن الحصول فإن وقع شك فانما هو فى تكليف آخر المتعلق بالقضاء فى خارج الوقت فينفى بالبراءة.

ان قلت: مصلحة الاختيارى لازمة الاستيفاء قطعا، و لم يعلم استيفائها بما فعله فى الوقت لجواز عدم وفاء الفعل الاضطرارى المأتى به فى الوقت إلّا ببعض المصلحة لا تمامها، فلم يعلم استيفائها حينئذ الا بالقضاء و ذلك دليل عدم الاجزاء.

قلت: مصلحة الاختيارى البالغة حد الالزام، لم يعلم تحققها فى خارج الوقت، و غاية ما افاده دليل الاختيار بلوغ المصلحة فى ذلك الفعل الى درجة الالزام ما دام الوقت، و اما اقتضائها الالزام فيما بعد الوقت فهو ايضا مشكوك منفى بالبراءة.

«الكلام فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه»

«المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه. و و يقع الكلام فيه تارة فيما يتعلق بالاصول، و اخرى فيما يتعلق بالامارات.

اما الكلام فى الاول فغير خفى ان الاصل ان كان اصل البراءة فغاية ما يقتضى مفاده، رفع فعلية التكليف بالجزئية المشكوكة ما دام الجهل و النسيان، و لا يرتفع به الجزئية الواقعية الدخيلة فى المصلحة فأدلة اعتبار الجزء تبقى بحالها دالة على لزوم مراعاته عند التذكر، فيجب حينئذ بمقتضى القائدة اعادة المنسى بعد التذكر إلّا ان يقوم دليل خاص يدل على عدم لزوم الاعادة كما ورد ذلك فى باب الصلاة بحديث‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست