responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 137

و الذى يقرب فى النظر ان القربة معنى متولد من قصد الامتثال و ليست هى عينه بل هى متسببة عنه اذ لو كانت القربة بمعنى قصد الامتثال فلم لا يجتزى بعبادة الجاهل المقصر اذا اتى بالعبادة قاصدا بها الامتثال و الموافقة للامر، و كذا ما ذكروه فى بطلان عبادة الكافر من تعليلهم البطلان بعدم صلاحية عمله للمقربية فإن ظاهره انحصار سبب المنع عن انعقاد العمل صحيحا بعدم صلوحه للمقربية بسبب الكفر، لا لفقد شرطية الايمان.

و ربما يرشد الى ذلك ما روى ان العامل لا ثواب فى عمله، ما لم يعرف ولاية ولى الله و تكون اعماله بدلالة ولى الله‌ [1] فإن التعبير بلسان لا ثواب فى عمله يشعر بقصور العمل بالنسبة الى مرحلة القبول و المقربية، لا من حيث فقده شرطية الايمان، فهذا و اشباهه شاهد على ضعف القول بأن القربة المعتبرة فى العبادة «بمعنى الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره.»

«فى اعتبار قصد القربة فى المأمور به»

ثالثها: هل يمكن اعتبارها بكل من المعنيين فى المأمور به شرعا او لا يمكن؟ قولان اقواهما الاول لامكان تصور الشى‌ء متعلقا للامر، ثم يؤمر به و يبعث اليه مشروطا باتيانه مع التقرب سواء كان‌


[1]- الوسائل: ج 1 ابواب مقدمة العبادات باب: 29- حديث 2 ... عن زرارة عن ابى جعفر (ع) فى حديث قال: ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن، الطاعة للامام بعد معرفته، اما لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولى الله فيواليه و يكون جميع اعماله بدلالته اليه، ما كان له على الله حق فى ثوابه و لا كان من اهل الايمان.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست