responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 136

به من صلاحية التقرب به الى الله تعالى، فلو كان ثمة مانع من التقرب به الى الله من حيث العامل او من حيث العمل، لم يكد يجدى نية التقرب بذلك العمل، فمن ثم بطلت عبادة الكافر و ان اشتملت عليه نية التقرب، لان الكفر فى العامل مانع عن صلاحية التقرب بعمله كما ان الجاهل بالحكم المقصر فى السؤال اذا صلى فى الدار المغصوبة، كانت صلاته باطلة و ان اشتملت على نية التقرب لقصورها عن صلاحية التقرب بمانع الغصبية.

«فى معنى القربة»

ثانيها: ان العبادة على ضربين، اذ هى تارة يفتقر عباديتها الى قصد التقرب الى الله بداعى امره او رجاء مثوبته، او للفرار من عقوبته، او كونه اهلا للعبادة، و اخرى لا تفتقر الى ذلك بل تكون هى بنفسها عبادة بواسطة كونها نحوا من الخضوع و التذلل للمولى، كالسجود و التعفير بالوجه و الخدين، و لا يختص هذا النحو من العبادة بما يكون محبوبا للمولى، بل قد يكون مبغوضا له كما فى التكتف فى الصلاة فإن المبغوضية فى مثله غير قادحة فى عباديته، و ان كانت قادحة فى مقربيته، لاستحالة التقرب بعبادة مبغوضة للمولى، و ان كان العمل بذاته مقتضيا للتقرب إلّا انه لا اثر للمقتضى مع وجود المانع كما لا يخفى.

ثم ان المعتبر فى العبادة لما كان هو القربة، و كانت تتحقق بقصد الامتثال كما تتحقق برجاء المثوبة و الفرار من العقوبة، فربما يتخيل من ذلك ان قصد الامتثال هو بعينه القربة المعتبرة فى العبادة كما هو ظاهر كلام الماتن قده.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست