responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 124

بينهما على ان يكون الطلب بمعناه القائم بالنفس يغايره الارادة الحقيقية.

و يشهد لذلك انه يجعله منشأ حكم العقل بلزوم الموافقة و حرمة المخالفة، و ظاهر ان هذا لا يوافق الوجهين المزبورين اذ لا يجب امتثال الطلب و الالزام الغير المنبعثين عن الارادة الحقيقية كما لا يخفى.

فلو علم المأمور ان المتوجه اليه من الامر هو الامر الصورى الخالى عن الارادة لم يجب عليه امتثاله عقلا، مضافا الى ان ظاهر استدلال القائل بالاتحاد بانا لا نجد فى انفسنا شيئا وراء العلم و الارادة يقتضى بأن محط البحث بينه و بين القائل بالمغايرة، ليس هو الطلب الانشائى و الوجوب المنتزع منه، كما هو مقتضى الوجهين المتقدمين، بل هو امر معنوى قائم بالنفس يثبته القائل بالمغايرة و ينفيه القائل بالاتحاد، ضرورة ان الطلب الانشائى و ما يترتب عليه من الالزام المنتزع منه، ليسا من المعانى القائمة بالنفس حتى يتجه الاستدلال على نفيهما بعدم مشاهدة شى‌ء آخر وراء العلم و الارادة فى النفس، فمثل هذه الامور من شواهد النزاع المعنوى بين الفريقين دون اللفظى كما هو مآل الوجهين المتقدمين، و حينئذ فاللازم تطلب ذلك المعنى الثالث الذى يراه القائل بالمغايرة انه معنى طلبى غير الارادة النفسانية.

و الظاهر ان ذلك المعنى الثالث هو من قبيل ما يذكرونه الفقهاء فى التشريع المحرم الذى هو من الاعمال الجنانية، و ما يذكرونه فى البناء على الثلث او الاربع فى الشكوك الصلاتية التى امر المكلف فيها بالبناء على الاربع فيما لو شك بين الثلث و الاربع، او البناء على الثلث لو شك بين الاثنين و الثلث و غير ذلك، فإن البناء على احدهما عمل جنانى و ان كان نتيجته العمل الجوارحى.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست