لنا على المختار امران: احدهما ان التعريف لما كان مبنيا على شرح مدلول الامر بحسب ما يتفاهم منه المعنى عرفا، فلا بد و ان يتبع فى استخراج المراد من القيود المذكورة فى التعريف ما ينطبق عليه الامر بحسب نظر العرف، و المشاهد لدى العرف انهم لا يرون الامر الخالى عن الطلب الحقيقى امرا، كما انه ليس مورد حكم العقل بلزوم الامتثال و الاطاعة، فدل ذلك على انحصار الامر فى خصوص ما يقترن بالطلب الحقيقى.
ثانيهما: ان الصيغ المستعملة فى الطلب من نحو اضرب و اشرب و نحوهما هى مصاديق للامر جزما، و لا يعقل ان يكون مدلولها مفهوم الطلب لكونه معنى اسميا، فلا يصلح ان يكون مدلولا لهيئتها بل الهيئة تدل على النسبة التحريكية و الحث على العمل و البعث اليه، فهذا دليل على ان ما ذكر فى التعريف من لفظة الطلب، لا يراد به الا الطلب الحقيقى الداعى الى هذا التحريك و ليس هو مدلولا للصيغة بل مظهرا بها بواسطة قرنية ظهور شاهد الحال الدال على ان الامر اذا امر كان امره عن جد و ارادة حقيقية.
ثم ان الطلب الحقيقى بناء على اتحاده مع الارادة، حيثما يتحقق يكون داعيا على الانشاء البعثى و التحريك نحو العمل، فيكون الانشاء بالنسبة اليه واسطة فى الاثبات حيث انه بالانشاء البعثى يستعلم ارادة المولى التى هى منشأ حكم العقل بلزوم الاطاعة المتفرع عليها الوجوب و الايجاب.
نعم لو قلنا بالمغايرة كان الانشاء البعثى هو السبب فى تحقق الطلب الحقيقى فيكون نسبة الانشاء الى هذا الطلب على هذا التقدير من قبيل الواسطة فى الثبوت، و يكون نظير انشاء الملكية و الزوجية اللتين