responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120

بأنه الطلب بالقول، و هل الطلب المعتبر فيه هو الانشائى او الحقيقى او مفهوم الطلب؟ استظهر الماتن قده الاول فقال: «الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر، ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا انشائيا سواء انشاء بصيغة افعل او بمادة الامر او بغيرها.» انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

و ربما يستشكل فيه بأن الانشائية كيفية متصدية من الاستعمال القولى، فكيف يصلح ذلك ان يكون متعلقا للقول فى مقام تعريفه بأنه الطلب بالقول، فلو قال المولى: لعبده امرك بشراء اللحم كان طالبا له بالقول و منشأ لطلبه ذلك بهذا اللفظ، و هذا الكلام من غير ان يكون للانشاء دخالة فى مدلول الكلام، بل هو من شئون الاستعمال و من اطواره، فكيف يتخذ ذلك مدلولا لمادة الامر؟

و لعل مطمح نظره الى الملحوظ فى عالم البعث لما كان هو المعنى بتوسيط اللفظ و استعماله فيه، و كان اللفظ بما هو متكيف بكيفياته فانيا فى المعنى متحدا معه بنحو الاتحاد، فكان يرى المعنى الطلبى انشائيا و ليس حقيقية هو الطلب الانشائى، بل المعنى بحسب الحقيقة هو مفهوم الطلب و انما تلون بالانشائية بواسطة بروزه بالقول المقصود به الانشاء و الايجاد.

«فى معانى الطلب و المختار منها فى المقام»

ثم ليعلم ان حقيقة الامر ليس مجرد الطلب الانشائى ما لم يكن صدوره عن جد و ارادة حقيقية، لظهور ان الاوامر الامتحانية اذا علم امتحانيتها و خلوها عن واقع الطلب، لا تكون اوامر حقيقية بل هى‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست