responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 119

مقدمتين:

احدهما ان استحباب التمسوك مما لا ريب فى وروده فى الشريعة.

ثانيها ان «لو لا» الامتناعية تدل على انتفاء الثانى لوجود الاول نحو لو لا على (ع) لهلك عمر و حينئذ فنقول: مقتضى مفاد الحديث انتفاء امره (ص) بالسواك لحصول المشقة مع انا نجد اوامره الندبية كثيرة الى ما شاء الله، فلا بد و ان تكون الاوامر الندبية خارجة عن مصاديق الامر الحقيقى صونا لكلامه (ص) عن الكذب.

مضافا الى ان المشقة لا تتأتى من قبل الطلب الندبى فذكرها فى كلامه (ص) قرينة لفظية على ان المقصود من قوله لامرتهم خصوص الوجوب لا مطلق الطلب، و ليست هذه القرنية قرنية التجوز اذ لا يحسن التجوز فى تالى الشرطية اعتمادا على ما ذكر فى مقدمها المتقدم على تاليها رتبة بحسب صوغ الكلام فإن ظاهر الكلام فى مثل ذلك هو انتفاء الامر بما له من معناه الحقيقى بسبب المشقة.

و الحاصل ان فى كلامه (ص) دلالة على خروج المطلوبات الندبية عن حيز الامر بالدلالة الاقتضائية نظير دلالة الآيتين على اقل الحمل‌ [1] و بالقرنية.

و كيف كان فليس مبنى هذا النحو من التقريب على التمسك باصالة العموم، لكى يرد عليه المناقشة المتقدمة، بل ذلك تمسك بقضية شخصية واردة فى خصوص السواك فان صح الحديث كان الاستدلال به للقول بالوجوب اولى من غيره.

الجهة الرابعة قد سبق ان الامر هو البعث المعبر عنه فى كلماتهم‌


[1]- هما الآية: 15 فى سورة الاحقاف: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ... و الآية: 233 فى سورة البقرة وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ ... فيستفاد من كلتيهما اقل الحمل و هو ستة اشهر.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست