responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 103

و منها انه لا اصل لنا لفظيا يقضى بتعيين احد القولين او الأقوال فى المسألة، كما ان الاصول العملية تختلف بحسب الموارد اذ الذات ان كانت مسبوقة بحكم من الاحكام، استصحب حكمها فى زمان الانقضاء و إلّا جرى اصل البراءة عن التكليف.

«حول ادلة الطرفين»

فاذا اتضحت لك هذه المقدمات فنقول: و بالله نستعين: انه قد استدل للقول باعتبار خصوص حال التلبس بان مرتكزات العرف و الاذهان المستقيمة، تابى عن وضع المشتق للاعم أ لا ترى ان النائم فى حال نومه لا يقال له مستيقظ مع انه قد كان مستيقظا فى الزمان الماضى، و ان الذى كان قائما ثم قعد لا يقال له فى حال قعوده انه قائم، بل ارتكازهم على المناقضة فى مثل هذه الاوصاف دليل انى كالتبادر على ان وضع المشتق لخصوص حال التلبس دون الاعم و من الماضى، بل هذا الارتكاز الذهنى منشؤه التبادر، فانه لو لا تبادرهم التلبس الفعلى بالمبدإ عند اطلاق المشتق و استعماله، ما كان ذلك عندهم مؤديا الى ما يرونه من المناقضة عند ذكر الاوصاف المتقابلة.

و كذلك الاستدلال مع ذلك بصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ، فان الضارب الامسى ليس بضارب فى هذا اليوم.

فان قلت: هذا سلب للمقيد و علامة المجاز سلب المطلق. قلت:

هذا اذا اعتبر الضرب قيدا للمحمول، و إلّا فلو اعتبر قيدا للنسبة صح السلب و كان المسلوب مطلقا غير مقيد، فانك لو قلت فى مفروض المثال زيد ليس اليوم بضارب بلا تقييد فى جانب المحمول، صح السلب و كان المحمول مطلقا غير مقيد، و لو كان المشتق حقيقة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست