responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 51

الى هذا ان هذا الوجه و كذا الوجه الاول لا يكون جمعا بين الروايات الثانية و الاولى بل يكون فى الحقيقة تقديما للروايات الثانية على الاولى.

الثالث ان تكون الطهارة بوجودها الواقعى شرطا و لكن اذا صلى المكلف مع الطهارة الظاهرية ثم انكشف خلافها فبمقتضى الروايات الثانية نلتزم بان الصلاة الناقصة التى اتى بها مع استصحاب الطهارة او مع الغفلة عنها تجزى عن الصلاة الكاملة بامتنان الشارع فى قبوله الناقصة مكان الكاملة او نلتزم بان التكليف بالكاملة يسقط بعد الاتيان بالناقصة من جهة زوال مصلحتها بالمضادة و هذان الوجهان اللذان يجيئان فى مورد قاعدة التجاوز و الفراغ ايضا يعبر عن اولهما بالوفاء او الاقتناع و يعبر عن ثانيهما بالتفويت او المضادة.

و لكن يرد على اولهما اولا ان الالتزام بوفاء الصلاة الناقصة الفاقدة للطهارة الخبثية مثلا عن الصلاة الكاملة الواجدة لها عند الغفلة عنها او عند قيام الامارة عليها يكون فى الحقيقة بمعنى الالتزام بان شرط الصلاة عبارة عن الجامع بين الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية بل و بين عدم العلم بالنجاسة و هذا يرجع الى الوجه الثانى الذى عرفت بطلانه.

و ثانيا يلزم عليه ان يصير الامر المتعلق بالصلاة امرا تخييريا فى الواقع بين الواجدة للطهارة الخبثية و الفاقدة لها و هذا لو لم يكن ممتنعا بحسب مقام الثبوت فلا اقل من ان يكون ممتنعا بحسب مقام الاثبات لانه مخالف لظاهر الروايات و القواعد المسلمة.

ان قلت ان مصلحة الصلاة الفاقدة لها لا تكون فى عرض مصلحة الصلاة الواجدة لها حتى يلزم تصوير الامر التخييرى بينهما بل يكون مقيدا بعدم تحقق مصلحة الصلاة الواجدة لها اما من جهة الغفلة عنها و اما من جهة قيام الامارة عليها و لذا لا يصير الامر المتعلق بهما امرا تخييريا بينهما و هذا و ان كان مستلزما لاشكال تقييد مصلحة الصلاة الواجدة ببعض الصور إلّا انه لا يرجع الى مقام جعل الحكم الاولى بل‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست