responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 50

تذييل‌

قد اختلفت كلمات الاعلام فى كيفية التوفيق بين الروايات الواردة فى باب اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن التى تنصرف الى وجودها الواقعى كما تنصرف اليها ساير الشرائط فيلزم عليه ان نحكم ببطلان الصلاة التى وقعت فى النجاسة فى صورة الغفلة عنها او فى صورة استصحاب الطهارة مع انكشاف خلافها و بين الروايات التى تحكم بصحة الصلاة فى الصورة الثانية و كذا فى الصورة الاولى و ما يمكن ان يقال فى حل الاشكال وجوه.

الاول ان تكون الطهارة شرطا للصلاة و لكن فى ظرف العلم بالنجاسة و اما فى ظرف عدم العلم بها فلا تكون الطهارة شرطا فى الحقيقة سواء كان غافلا عنها او كان مستصحبا لها.

و لكن يرد عليه اولا انه مخالف للاجماع كما انه مخالف للروايات الاولى ايضا لانها ظاهرة فى ان الطهارة تكون شرطا للصلاة بنفسها من دون ان يكون دخل للعلم بها او بمقابلها و ثانيا يلزم عليه لغوية الامارات و الاصول التى تحرز بها الطهارة اذ لا نكون عليه محتاجين الى احراز الطهارة بل يكفى لنا عدم العلم بالنجاسة و هو حاصل لنا بدونه ايضا.

الثانى ان نكون الطهارة شرطا للصلاة و لكن بالاعم من وجودها الواقعى و العلمى و عليه لا يكون فرق بين الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية التى احرزت بالاستصحاب و امثاله.

و يرد عليه ايضا انه مخالف للاجماع و لظاهر الروايات الاولى مع انه لا يرفع به عويصة بعض الروايات الثانية التى تدل على صحة الصلاة فى حال الغفلة عن الطهارة و النجاسة لان الغفلة تجتمع مع عدم وجود الطهارة الواقعية و الظاهرية معا. اضف‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست