responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 70

ادّعت الطلاق بعد العتق، و قال الوارث قبله، قدّم قول الوارث مع اليمين، و كذا لو ادّعت المطلّقة وقوع الطلاق في المرض، و قال الوارث في الصحّة، فالقول قوله.

5414. الخامس:

لو سألته الطلاق أو خالعته أو بارأته، ففي توريثها نظر، قال الشيخ: و الصحيح أنّها ترث [1] و لو قال: طلّقت في الصحّة ثلاثا، فالأقرب عدم القبول بالنسبة إليها.

و لو ارتدّ الزّوج لم ترثه، و لو طلّقها ثمّ ارتدّت، ثمّ عادت إلى الإسلام، ففي توريثها نظر.

الفصل الرابع: في الرجعة

و فيه ثمانية مباحث:

5415. الأوّل:

إنّما تثبت الرجعة للمطلّقة بغير عوض ذات العدّة فيها، مع عدم استيفاء عدد الطلاق، و هو ثلاث في الحرّة، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا، و اثنتان في الأمة، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا، فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل، فإذا استوفت الحرّة ثلاث طلقات برجعتين و الأمة طلقتين برجعة متخلّلة، لم تكن للزوج رجعة، و كذا غير ذات العدّة، كالصغير و اليائسة، و غير المدخول بها.

و لو انضمّ العوض إلى الطلاق، كان بائنا ما لم ترجع المرأة فيه في العدّة،


[1]. المبسوط: 5/ 69؛ الخلاف: 4/ 486، المسألة 55 من كتاب الطلاق.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست