responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 69

الفصل الثالث: في طلاق المريض

و فيه خمسة مباحث:

5410. الأوّل:

يكره للمريض الطّلاق، فإن طلّق صحّ، و يتوارثان إن كان رجعيّا في العدّة، و لا يرثها في البائن فيها و لا بعدها، و ترثه هي في البائن و الرجعي ما بين الطلاق إلى سنة ما لم تتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه، فلو برئ ثمّ مرض و مات في أثناء السّنة، أو تزوّجت بغيره فيها، أو مات بعد السّنة بلحظة، لم ترثه إلّا في العدّة الرجعيّة.

5411. الثاني:

لو طلّق أربعا في مرضه، ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ، و مات في السنة، ورث الثمن أو الربع المطلّقات و الزوجات الثمان بالسويّة.

5412. الثالث:

لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تعتق تحت الزوج، أو بأن يكون الزوج ذا عيب، لم يتوارثا في العدّة و لا بعدها، سواء ماتت في ذلك المرض أولا.

و لو فسخ المريض لعيب أو لاعنها، لم ترثه.

5413. الرابع:

لو طلّق الأمة فأعتقت في العدّة الرجعيّة، ورثته، و لو خرجت العدّة، أو كان الطلاق بائنا لم ترثه، لانتفاء الشبهة على إشكال، و كذا لو أسلمت الكتابيّة بعد الطلاق.

و لو طلّقها بائنا قبل علمه بعتقها، لم ترثه، و لو كان بعد العلم، ورثت، فلو

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست