responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 6

5275. الثالث:

يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة، و روي استحباب التسمية يوم السابع [1] و أفضلها ما تضمّن العبوديّة للّه تعالى، ثمّ أسماء الأنبياء (عليهم السّلام) و أفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة (عليهم السّلام)، و روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد و أحمد و علي و الحسن و الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء [2].

و يستحبّ الكنية مخافة النبز، [3] و يكره التسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار.

و عن الصادق (عليه السّلام): «إن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا». [4]

5276. الرابع:

يستحبّ التهنئة لمن ولد له، بأن يقال: شكرت الواهب، و بورك لك في الموهوب، و بلغ أشدّه، و رزقت برّه.

5277. الخامس:

روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل، فانّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا.

و قال أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام): «خير تموركم البرني فأطعموها النساء [5] في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء» [6].


[1]. الوسائل: 15/ 150، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 15/ 128، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1.

[3]. هو ما يكره من اللقب.

[4]. الوسائل: 15/ 131، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2.

[5]. في المصدر: «فأطعموا نساءكم».

[6]. الوسائل: 15/ 135، الباب 33 من أبواب احكام الأولاد، الحديث 3.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست