اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 6
5275. الثالث:
يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة، و روي استحباب التسمية يوم السابع [1] و أفضلها ما تضمّن العبوديّة للّه تعالى، ثمّ أسماء الأنبياء (عليهم السّلام) و أفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة (عليهم السّلام)، و روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد و أحمد و علي و الحسن و الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء [2].
و يستحبّ الكنية مخافة النبز، [3] و يكره التسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار.
و عن الصادق (عليه السّلام): «إن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا». [4]
5276. الرابع:
يستحبّ التهنئة لمن ولد له، بأن يقال: شكرت الواهب، و بورك لك في الموهوب، و بلغ أشدّه، و رزقت برّه.
5277. الخامس:
روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل، فانّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا.
و قال أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام): «خير تموركم البرني فأطعموها النساء [5] في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء» [6].
[1]. الوسائل: 15/ 150، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 15/ 128، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1.