responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 5

المقصد السابع: في الولادة و العقيقة و الحضانة و توابع ذلك و إلحاق الأولاد

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في سنن الولادة

و فيه خمسة مباحث:

5273. الأوّل:

يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال، إلّا مع الحاجة، بأن تعدم النساء عندها، و يجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة، و إن كان هناك نساء.

5274. الثاني:

يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر، و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى، و أن يحنّك بماء الفرات، و تربة الحسين (عليه السّلام)، [1] فإن تعذّر ماء الفرات فبماء عذب، فإن تعذّر إلّا ماء ملح، جعل فيه شيء من العسل أو التمر ليحلو، و يحنّك به.


[1]. في مجمع البحرين: يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة و الماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست