اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 5
المقصد السابع: في الولادة و العقيقة و الحضانة و توابع ذلك و إلحاق الأولاد
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في سنن الولادة
و فيه خمسة مباحث:
5273. الأوّل:
يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال، إلّا مع الحاجة، بأن تعدم النساء عندها، و يجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة، و إن كان هناك نساء.
5274. الثاني:
يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر، و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى، و أن يحنّك بماء الفرات، و تربة الحسين (عليه السّلام)، [1] فإن تعذّر ماء الفرات فبماء عذب، فإن تعذّر إلّا ماء ملح، جعل فيه شيء من العسل أو التمر ليحلو، و يحنّك به.
[1]. في مجمع البحرين: يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة و الماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 5