responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 569

الفصل الثالث: في كيفيّة الأخذ

و فيه تسعة عشر بحثا:

6182. الأوّل:

يملك الشفيع الشقص بأخذه و بكلّ لفظ دلّ على أخذه، مثل:

أخذته بالثمن، أو تملّكته، أو نحو ذلك، و هل يملك بالمطالبة؟ الأقرب أنّه لا يملك، و إلّا لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة.

و لا يفتقر التملّك إلى حكم الحاكم، نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن و الشقص معلومين، و لو كان أحدهما مجهولا، فقال: أخذت الشقص بمهما كان، أو أخذت الشّقص بالثمن مهما كان، لم يصحّ، و له المطالبة بالشفعة، ثمّ يتعرّف قدر الثمن و المبيع فيأخذه بثمنه.

6183. الثاني:

إنّما يستحق الشفيع الأخذ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعا، و هل يتوقّف على انقضاء الخيار الّذي للبائع؟ قال الشيخ (رحمه اللّه): نعم. [1] و فيه قوّة من حيث إنّ في الأخذ إسقاط حق البائع من الفسخ و إلزام البيع في حقّه بغير رضاه، و قال آخرون: لا يتوقّف. [2] لأنّ الملك انتقل بالعقد، و نحن في ذلك من المتوقّفين.

أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّة، فإنّ الشفعة تثبت، فإن باع الشفيع


[1]. المبسوط: 3/ 123، و الخلاف: 3/ 445 المسألة 21 من كتاب الشفعة.

[2]. و هو خيرة الحلّي في السرائر: 2/ 386.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست