responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 568

و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه، فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و في أحدهما، و هذه الفروع إنّما تأتي على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة.

6180. السابع:

لو باع الشريك الواحد نصف حصّته لواحد، ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره، ثمّ علم الشفيع، كان له أخذ الجميع و الأوّل خاصّة، و الثاني خاصّة، و كذا لو باعه من أكثر من اثنين

6181. الثامن:

قال السيّد المرتضى: إنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وليّ و وصيّ، له أن يطالب بشفعته [1]، مع أنّه قال: إنّ الشفعة لا تثبت مع الكثرة. [2]

قال ابن إدريس: إن كان الوقف على جماعة المسلمين، أو على جماعة، فمتى باع صاحب الطلق، فليس لأصحاب الوقف الشفعة، و لا لوليّه ذلك، لزيادة الشركاء على اثنين، و إن كان [الوقف] على واحد صحّ ذلك. [3]


[1]. الانتصار: 457، المسألة 260.

[2]. الانتصار: 450 المسألة 257.

[3]. السرائر: 2/ 397.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست