اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 568
و لو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه، فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و في أحدهما، و هذه الفروع إنّما تأتي على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة.
6180. السابع:
لو باع الشريك الواحد نصف حصّته لواحد، ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره، ثمّ علم الشفيع، كان له أخذ الجميع و الأوّل خاصّة، و الثاني خاصّة، و كذا لو باعه من أكثر من اثنين
6181. الثامن:
قال السيّد المرتضى: إنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين، و كذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وليّ و وصيّ، له أن يطالب بشفعته [1]، مع أنّه قال: إنّ الشفعة لا تثبت مع الكثرة. [2]
قال ابن إدريس: إن كان الوقف على جماعة المسلمين، أو على جماعة، فمتى باع صاحب الطلق، فليس لأصحاب الوقف الشفعة، و لا لوليّه ذلك، لزيادة الشركاء على اثنين، و إن كان [الوقف] على واحد صحّ ذلك. [3]