اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 486
[الأمر] الرابع:
أن لا يكون محجّرا، فلو سبق المحجّر لم يجز إحياؤه، و للمحجّر منعه من الإحياء، فإن قهره فأحياها، لم يملك.
[الأمر] الخامس:
أن لا يكون مقطعا من إمام الأصل، كما أقطع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بلال بن الحرث العقيق، و أقطع الزبير حضر [1] فرسه يعني عدوه فأجرى فرسه حتّى قام [الفرس] و رمى بسوطه، فقال: «أعطوه من حيث وقع السوط» [2] و حكمه قبل الإحياء، حكم المتحجّر فليس لأحد إحياؤه.
[الأمر] السادس:
أن لا يكون قد حماه النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لا إمام الأصل مع بقاء الحاجة، فإنّ ذلك يفيد المنع من المشاركة.
6098. الخامس:
التحجير لا يفيد ملكا بل أولويّة و اختصاصا، فإن نقله إلى غيره كان الثاني بمنزلته، و لو مات فوارثه أحقّ به، و لو باعه لم يصحّ، لأنّه لم يملكه.
و إذا اقتصر على التحجير و أهمل العمارة ألزمه الإمام بالإحياء أو التخلية بينها و بين غيره، فإن امتنع أخرجها من يده، و لو سئل الإمهال لعذر أنظر.
و لو أحياه غيره في مدّة الإنظار لم يملكه، و إن أحياه بعد المدّة ملكه المحيي.
6099. السادس:
حدّ الطريق في المواضع المبتكرة في أرض المباحة خمس
[1]. الحضر بضم الحاء: العدو. تهذيب اللغة: 4/ 200، و المراد من حضر فرسه: أي قدر ما يعدو عدوة واحدة، و نصبه على تقدير مضاف، أي قدر حضر فرسه.
[2]. لاحظ سنن أبي داود: 3/ 173- 178، باب إقطاع الأرضين؛ و المبسوط للشيخ الطوسي: 3/ 274؛ و المسالك: 12/ 418؛ و مستدرك الوسائل: 17/ 122، الباب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 4؛ و المغني لابن قدامة: 6/ 164- 165.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 486