responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 485

قصب، و السقف في بعضه، و ما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة، و لا يشترط فيه السقف و لا تغليق الباب.

و ما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة و سوق الماء إليها بساقية و شبهها، و لا يشترط الحرث و لا الزرع، و لو زرع أو غرس و ساق الماء، تحقّق الإحياء.

و لو عضد الشجر في المستأجمة أو قطع الماء عن المغارق. [1] و هيّأها للعمارة كان إحياء.

و لو نزل منزلا فنصب فيه شعرا أو خيمة لم يكن إحياء، و أمّا التحجير فيكون بنصب المروز أو حفر الخندق.

6097. الرابع:

يشترط في التملك بالإحياء أمور ستّة:

[الأمر] [الأوّل:

] أن لا يكون مملوكا لمسلم، فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء، و الموات إذا ذبّ عنها الكفّار في أرضهم فاستولى عليها طائفة، لم يملكوا بالاستيلاء، و لا تحصل لهم الأولويّة من دون الإحياء.

[الأمر] الثاني:

أن لا يكون حريما للعامر، كالطريق، و الشرب، و حريم البئر، و العين، و الحائط.

[الأمر] الثالث:

أن لا يضعه الشارع موطنا للعبادة، كعرفة، و المشعر، و منى، و لو عمّر ما لا يتضرّر به المتعبّدون كاليسير، ففي الجواز نظر أقربه العدم.


[1]. و في الشرائع: 3/ 276 مكان تلك الجملة: «و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة، و هيّأها للعمارة» و على هذا فالمراد الأراضي الّتي يغلب عليها الماء، فتجفّف للعمارة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست