اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 361
5938. الخامس:
لو نذر عتق رقبة بعينها، فمات قبل العتق فإن كان قد تمكّن منه لزمته الكفّارة، و إلّا فلا شيء عليه، و على التقديرين لا يلزمه عتق عبد.
السابع: الهدي
و فيه ثمانية مباحث:
5939. الأوّل:
إذا نذر أن يهدي إلى مكّة و أطلق، انصرف إلى أقلّ ما يسمّى من النّعم هديا، و قيل: يلزمه ما يجزي في الأضحيّة [1] و قيل: يجزي أقلّ ما يتموّل و لو بيضة. [2]
5940. الثاني:
لو نذر أن يهدي بدنة و أطلق، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، و لو نوى منى لزمه.
و لو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزم الوفاء به.
5941. الثالث:
لو نذر أن يهدي إلى بيت اللّه تعالى غير النّعم، قيل: يبطل [3] و قيل: يباع و يصرف في مصالح البيت [4] و يحتمل التفرقة في مساكينه.
و لو نذر أن يهدي عبده أو أمته إلى بيت اللّه أو إلى أحد المشاهد بيع ذلك
[1]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6/ 197، المسألة 8 من كتاب النذور.
[2]. نقله المصنف في المختلف: 8/ 225 عن الشيخ في المبسوط، و حكاه الشهيد في المسالك: