responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 361

5938. الخامس:

لو نذر عتق رقبة بعينها، فمات قبل العتق فإن كان قد تمكّن منه لزمته الكفّارة، و إلّا فلا شيء عليه، و على التقديرين لا يلزمه عتق عبد.

السابع: الهدي

و فيه ثمانية مباحث:

5939. الأوّل:

إذا نذر أن يهدي إلى مكّة و أطلق، انصرف إلى أقلّ ما يسمّى من النّعم هديا، و قيل: يلزمه ما يجزي في الأضحيّة [1] و قيل: يجزي أقلّ ما يتموّل و لو بيضة. [2]

5940. الثاني:

لو نذر أن يهدي بدنة و أطلق، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، و لو نوى منى لزمه.

و لو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزم الوفاء به.

5941. الثالث:

لو نذر أن يهدي إلى بيت اللّه تعالى غير النّعم، قيل: يبطل [3] و قيل: يباع و يصرف في مصالح البيت [4] و يحتمل التفرقة في مساكينه.

و لو نذر أن يهدي عبده أو أمته إلى بيت اللّه أو إلى أحد المشاهد بيع ذلك


[1]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6/ 197، المسألة 8 من كتاب النذور.

[2]. نقله المصنف في المختلف: 8/ 225 عن الشيخ في المبسوط، و حكاه الشهيد في المسالك:

11/ 372 عن المبسوط أيضا. و لم نعثر عليه.

[3]. اختاره القاضي ابن البراج في المهذب: 2/ 409.

[4]. قال الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك: 11/ 373: أمّا القول ببيعه و صرف ثمنه في مصالح البيت فنقله المصنّف عن بعضهم، و لم نعلم قائله.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست