responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 360

السادس: العتق

و فيه خمسة مباحث:

5934. الأوّل:

إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء، و لو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، و إن عيّنه، ففي الانعقاد قولان.

و لو نذر عتق عبد و أطلق، لزمه عتق مسلم.

5935. الثاني:

إذا أطلق النذر أجزأه عتق الصغير و الكبير، الصّحيح و المعيب، الذكر و الأنثى، و الوجه إجزاء الشقص، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لا بعضها.

و لو عيّن رقبة بعينها لم يجزه غيرها و إن كان أكمل.

5936. الثالث:

لو نذر عتق كلّ عبد له قديم، لزمه عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر.

و لو نذر أن يفعل قربة و لم يعيّنها، تخيّر بين الصوم يوما، و بين صلاة ركعة، و بين صدقة ما يتموّل و إن قلّ، و بين عتق رقبة، و بين غيرها من أنواع القرب.

و لو قال: للّه عليّ نذر، و أطلق، لم يلزمه شيء.

5937. الرابع:

لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النّذر، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ (رحمه اللّه) ليس له بيعه. [1] و الوجه الجواز.


[1]. النهاية: 567.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست