السادس: العتق
و فيه خمسة مباحث:
5934. الأوّل:
إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء، و لو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، و إن عيّنه، ففي الانعقاد قولان.
و لو نذر عتق عبد و أطلق، لزمه عتق مسلم.
5935. الثاني:
إذا أطلق النذر أجزأه عتق الصغير و الكبير، الصّحيح و المعيب، الذكر و الأنثى، و الوجه إجزاء الشقص، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لا بعضها.
و لو عيّن رقبة بعينها لم يجزه غيرها و إن كان أكمل.
5936. الثالث:
لو نذر عتق كلّ عبد له قديم، لزمه عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر.
و لو نذر أن يفعل قربة و لم يعيّنها، تخيّر بين الصوم يوما، و بين صلاة ركعة، و بين صدقة ما يتموّل و إن قلّ، و بين عتق رقبة، و بين غيرها من أنواع القرب.
و لو قال: للّه عليّ نذر، و أطلق، لم يلزمه شيء.
5937. الرابع:
لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النّذر، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ (رحمه اللّه) ليس له بيعه. [1] و الوجه الجواز.
[1]. النهاية: 567.