responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 356

طاعة، و لو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام، أو مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، أو المسجد الأقصى، وجب عليه ما نذره، و كذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: و يجب أن يصلّي فيه ركعتين. [1] و عندي فيه نظر.

و لو قصد المشي إلى موضع لا مزيّة فيه لم ينعقد نذره.

و لو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، و كذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين.

و لو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر و قصد مسجد الحرام.

و لو نذر أن يأتي إلى بيت اللّه الحرام، أو يذهب إليه لزمه، و وجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام، و إلّا فلا، و يتخيّر بين المشي و الركوب.

الرابع: الصلاة

و فيه ثلاثة مباحث:

5925. الأوّل:

إذا نذر صلاة غير معيّنة القدر، قيل: لزمه ركعتان. [2] و قيل:

ركعة. [3] و هو الوجه عندي، و إن عيّن العدد لزمه.

و يجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط، كالطهارة،


[1]. نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط، و لم نعثر عليه. لاحظ المختلف: 8/ 222.

[2]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6/ 201، المسألة 17 من كتاب النذور.

[3]. و هو خيرة الحلّي في السرائر: 3/ 69.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست