اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 355
5920. الخامس:
لو نذر أن يحجّ و ليس له مال، فحجّ عن غيره، قال الشيخ أجزأ عنهما [1] و ليس بمعتمد.
5921. السادس:
لو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به [2] أو يحجّ عنه، ثمّ مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب المال.
الثالث: إتيان المساجد
و فيه ثلاثة مباحث:
5922. الأوّل:
إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى بيت اللّه سبحانه و تعالى «بمكّة» و لزمه ذلك، و كذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام و لو نذر المشي الى الحرم ففي الانعقاد نظر، و ينعقد لو نذر أن يمشي إلى «الصّفا» و إلى «المروة» أو «منى» و لا ينعقد لو نذر المشي إلى «عرفة» و إلى قريب من الحرم.
5923. الثاني:
لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام لا حاجّا و لا معتمرا، فالوجه عندي بطلان النذر، و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، فقد قلنا إنّه يجب عليه ذلك، و يجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة.
و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى، احتمل انصرافه إلى بيت اللّه الحرام، و عوده إلى أحد المساجد.
5924. الثالث:
إذا نذر المشي مطلقا لم يجب الوفاء به، لأنّه ليس فى نفسه