responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355

5920. الخامس:

لو نذر أن يحجّ و ليس له مال، فحجّ عن غيره، قال الشيخ أجزأ عنهما [1] و ليس بمعتمد.

5921. السادس:

لو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به [2] أو يحجّ عنه، ثمّ مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب المال.

الثالث: إتيان المساجد

و فيه ثلاثة مباحث:

5922. الأوّل:

إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى بيت اللّه سبحانه و تعالى «بمكّة» و لزمه ذلك، و كذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام و لو نذر المشي الى الحرم ففي الانعقاد نظر، و ينعقد لو نذر أن يمشي إلى «الصّفا» و إلى «المروة» أو «منى» و لا ينعقد لو نذر المشي إلى «عرفة» و إلى قريب من الحرم.

5923. الثاني:

لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام لا حاجّا و لا معتمرا، فالوجه عندي بطلان النذر، و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، فقد قلنا إنّه يجب عليه ذلك، و يجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة.

و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى، احتمل انصرافه إلى بيت اللّه الحرام، و عوده إلى أحد المساجد.

5924. الثالث:

إذا نذر المشي مطلقا لم يجب الوفاء به، لأنّه ليس فى نفسه


[1]. النهاية: 567.

[2]. في «أ»: أن يحج بالولد.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست