responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 286

و لو اشترى المكاتب أمة للتجارة فأحبلها، كان الولد موقوفا، أمّا الأمّ فإنّها لا تنعتق بموت المكاتب قبل أداء ما عليه، و لا يثبت لها حكم الاستيلاد مع عجزه، و أطلق الشيخ صيرورتها أمّ ولد [1].

و هل يملك المكاتب بيعها و التصرف فيها؟ الوجه عدم ذلك، و لو عتق لحقها حكم الاستيلاد.

[الشرط] الثاني:

أن تعلق منه في ملكه، سواء كان الوطء مباحا أو محرّما، كالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الصوم، أو الإحرام، أو الظهار.

و لو وطئ المولى المرهونة بغير إذن المرتهن فأحبلها، فإنّها تصير أمّ ولد في حقّ الراهن و المرتهن.

و لو علقت منه في غير ملكه، لم تصر بذلك أمّ ولد إذا علقت منه بمملوك، مثل أن يطأها [2] في ملك غيره بنكاح، و يشترط المولى الولد، أو يطئها زنا، سواء ملكها بعد ذلك أو لا، و سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله.

و لو علقت منه في غير ملكه بحرّ، بأن يطئها للشبهة أو يغرّ من أمة فيتزوّجها على أنّها حرّة أو يشتريها فيظهر استحقاقها فلا تصير أمّ ولد في الحال فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ: تصير أمّ ولد. [3] و عندي فيه نظر.

[الشرط] الثالث:

أن تضع خلق آدميّ و يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل، فلو وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدميّ فشهد الثقات من القوابل أنّ فيها صورة خفيّة، تعلّقت بها أحكام أمّهات الأولاد، و لو لم يشهدن بذلك


[1]. المبسوط: 6/ 187.

[2]. في «ب»: قبل أن يطأها.

[3]. المبسوط: 6/ 186.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست