responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 285

[المقصد] الرابع: في أمّهات الأولاد

و فيه سبعة عشر بحثا:

5817. الأوّل:

أمّ الولد هي الّتي ولدت من سيّدها في ملكه، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستّة أشهر فصاعدا، لحق نسبه [1] و كان الولد حرّا، و صارت بذلك أمّ ولد، و لا تسري حرّية الولد إلى الأمّ، و إن أتت به تامّا لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب، و لم تصر أمّ ولد.

5818. الثاني:

إنّما تصير الأمة أمّ ولد بشروط ثلاثة:

أحدها:

أن تعلق منه بحرّ، و ذلك بأن يطأ الحرّ جاريته، و يخلق من مائه ولد، سواء كان الواطئ مسلما أو ذميّا، فلو علقت أمة الذمّي منه، ثمّ أسلمت، بيعت عليه، و قيل: يحال بينه و بينها، و تجعل على يد امرأة ثقة [2]. و لو لم تبع حتّى مات مولاها، فالوجه عتقها من نصيب الولد.

أمّا المملوك إذا ملّكه مولاه جارية، و قلنا إنّه يملك، فإنّه إذا وطئ أمته و استولدها، فولده مملوك، و لا يثبت للأمة حكم الاستيلاد، و إن أذن له المولى في التسرّي.


[1]. في «أ»: ألحق نسبه.

[2]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6/ 425، المسألة 2 من كتاب أمّهات الأولاد.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست