responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 203

5655. الثالث:

لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت اثنين دفعة عتقا، و لو خرجا على التعاقب و اشتبه الأوّل منهما أقرع، و لو علم السابق اختصّ بالعتق، و لو خرج ميّتا و الآخر حيّا، احتمل عتق الحيّ منهما، و الأقوى البطلان.

و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة دفعة قيل: بطل النذر [1] و قيل: يقرع [2] للرواية [3] و قيل: يتخيّر [4].

و لو قال: أوّل ما أملكه، عتقوا أجمع.

و لو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم، فإن باعها ثمّ ولدت لم يعتق.

و لو نذر عتق آخر عبد يملكه، لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت، فيتحرّر أخيرهم، و في كسبه السابق على الموت إشكال، الأقرب أنّه للوارث، و لو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال، و كذا المهر لو وطئها قبل الموت، و هل يحرم عليه وطؤها قبل ملك غيرها؟ إشكال.

و لو ملك اثنين دفعة، ثمّ مات عليهما، فكالأوّل في الاحتمالات.

و لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ، فإن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين، و لا تعود بعود ملكها.

و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا.


[1]. لاحظ الأقوال في المختلف: 8/ 50، و المسالك: 10/ 298- 300.

[2]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 543.

[3]. الوسائل: 16/ 58، الباب 57 من كتاب العتق، الحديث 1، و ج 18/ 190، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث 15.

[4]. اختاره ابن الجنيد، لاحظ المختلف: 8/ 50.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست