اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 203
5655. الثالث:
لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت اثنين دفعة عتقا، و لو خرجا على التعاقب و اشتبه الأوّل منهما أقرع، و لو علم السابق اختصّ بالعتق، و لو خرج ميّتا و الآخر حيّا، احتمل عتق الحيّ منهما، و الأقوى البطلان.
و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة دفعة قيل: بطل النذر [1] و قيل: يقرع [2] للرواية [3] و قيل: يتخيّر [4].
و لو قال: أوّل ما أملكه، عتقوا أجمع.
و لو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم، فإن باعها ثمّ ولدت لم يعتق.
و لو نذر عتق آخر عبد يملكه، لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت، فيتحرّر أخيرهم، و في كسبه السابق على الموت إشكال، الأقرب أنّه للوارث، و لو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال، و كذا المهر لو وطئها قبل الموت، و هل يحرم عليه وطؤها قبل ملك غيرها؟ إشكال.
و لو ملك اثنين دفعة، ثمّ مات عليهما، فكالأوّل في الاحتمالات.
و لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ، فإن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين، و لا تعود بعود ملكها.
و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا.
[1]. لاحظ الأقوال في المختلف: 8/ 50، و المسالك: 10/ 298- 300.