اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 202
الفصل الرابع: في الأحكام
و فيه سبعة عشر بحثا:
5653. الأوّل:
لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق، وجب عليه الوفاء به، فإن شرط عوده إلى الرقّ عند المخالفة، قال الشيخ: يعاد عندها [1] و الوجه بطلان العتق.
و لو شرط خدمته سنة مثلا لزم، فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة، فإن أبق حتّى انقضت، فالوجه ثبوت الأجرة لهم عليه، و هل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد؟ الوجه ذلك، فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق، و مع القبول يعتق في الحال، و عليه الخدمة.
و لو قال: أنت حرّ، و عليك ألف، احتمل الصّحة كالخدمة فيفتقر إلى رضا العبد، و البطلان، لأنّه في الحقيقة شرط و الخدمة استثناء، و كذا أنت حرّ على ألف، و مع الصّحة لو قال: أحدكما حرّ على ألف فقبلا، عتق من يعيّنه [2]، و يحتمل وجوب المسمّى و عدمه، للإبهام فتجب قيمة رقبته، و كذا لو مات قبل البيان و أقرع.
5654. الثاني:
لا يجزي التدبير في كفّارة العتق، و لو أمر غيره بعتق عبده عن كفّارته، وقع عن الآمر و انتقل إليه عند الأمر.
[1]. النهاية: 542؛ و في «أ»: «عندنا» و الصحيح ما في المتن.