responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 202

الفصل الرابع: في الأحكام

و فيه سبعة عشر بحثا:

5653. الأوّل:

لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق، وجب عليه الوفاء به، فإن شرط عوده إلى الرقّ عند المخالفة، قال الشيخ: يعاد عندها [1] و الوجه بطلان العتق.

و لو شرط خدمته سنة مثلا لزم، فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة، فإن أبق حتّى انقضت، فالوجه ثبوت الأجرة لهم عليه، و هل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد؟ الوجه ذلك، فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق، و مع القبول يعتق في الحال، و عليه الخدمة.

و لو قال: أنت حرّ، و عليك ألف، احتمل الصّحة كالخدمة فيفتقر إلى رضا العبد، و البطلان، لأنّه في الحقيقة شرط و الخدمة استثناء، و كذا أنت حرّ على ألف، و مع الصّحة لو قال: أحدكما حرّ على ألف فقبلا، عتق من يعيّنه [2]، و يحتمل وجوب المسمّى و عدمه، للإبهام فتجب قيمة رقبته، و كذا لو مات قبل البيان و أقرع.

5654. الثاني:

لا يجزي التدبير في كفّارة العتق، و لو أمر غيره بعتق عبده عن كفّارته، وقع عن الآمر و انتقل إليه عند الأمر.


[1]. النهاية: 542؛ و في «أ»: «عندنا» و الصحيح ما في المتن.

[2]. في «أ»: تعيّنه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست