responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 20

مسلمين أو كافرين أو مختلفين، أو أبا و ابنا، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه، و لو كان مع أحدهما بيّنة حكم لها، و تبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام و الكفر، و كذا لو ألحقته القرعة بأحدهما، فإنّه يلحقه دينا و نسبا، و لا يحتاج إلى قرعة للدّين.

5313. السادس عشر:

الأسباب [1] الّتي يلحق بها الأنساب:

الفراش المنفرد، بأن ينفرد بوطئها وطأ يلحق بها النسب.

و الدعوى المنفرد، بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع.

و الفراش المشترك مع التنازع، يحكم فيه بالقرعة، كما تقدّم، أو بالبيّنة، و لو انفرد أحدهم بالدعوى، حكم له و إن اشترك الفراش.

و أمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا.

و لو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل.

5314. السابع عشر:

الحميل- و هو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره- إذا أسلم، أو كان مسلما ثمّ قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام، و كان المدّعى طفلا، لحق نسبه به، و إن كان كبيرا افتقر إلى التصديق منه فيه، سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب.


[1]. و هي ثلاثة عند المصنّف: 1- الفراش المنفرد. 2- و الدعوى المنفرد. 3- و الفراش المشترك مع التنازع.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست