responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 19

عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملكوته، فوطئها، و جاءت منه بولد، لحق به، و كذا لو وطئ أمة غيره لشبهة [1]، لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا.

5310. الثالث عشر:

لو ظنّ خلوّ المرأة عن زوج، و ظنّت هي موت زوجها أو طلاقه، فتزوّجها، ثمّ بان حياته و كذب المخبر بالطلاق، ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني، و لو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد، و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته، لأنّها لغيره، بل على الأوّل، لأنّها زوجته، و لو أكذب شهود الطلاق أنفسهم عزّروا، و لم ينقض الحكم، و يرجع عليهم بالدّرك.

5311. الرابع عشر:

إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد، و كان وطأ يلحق به النسب، إمّا بأن يكون وطأ شبهة من كلّ واحد منهما، بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته، فيطأها، أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا، بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد، ثمّ تتزوّج [2] بآخر نكاحا فاسدا، و يطأها، أو يكون وطء أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في فاسد، و تأتي به [3] لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما، فإنّه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به، و لا يلحق بهما معا، و لا بمن يلحقه القافة. [4]

5312. الخامس عشر:

لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين،


[1]. في «أ»: بشبهة.

[2]. في «ب»: تزوّج.

[3]. في «أ»: و يأتي به.

[4]. القافة جمع قائف، و هو الّذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست