responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 174

و لو طلّق زوجته، حرّة أو أمة، رجعيّا، ثمّ راجعها، انقطعت العدّة، فإن طلّقها استأنفت العدّة، و لا تكملها قطعا، سواء وطئها بعد المراجعة أولا.

و لو خالعها، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ خالعها قبل الدخول، لم يكن عليها عدّة، قال الشيخ [1]: و الأحوط استئناف العدّة، و كذا لو خالعها بعد الدخول، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها قبل الدخول.

5591. الرابع:

عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة.

5592. الخامس:

عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا، شهران و خمسة أيّام، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين.

و لو كانت أمّ ولد لمولاها، و مات زوجها، فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين.

5593. السادس:

أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها و مات في العدّة، إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين، و إن كان بائنا، أكملت عدّة الطلاق.

و لو كانت الأمة غير أمّ ولد، و مات زوجها في العدّة، استأنفت للوفاة عدّة الأمة إن كان الطلاق رجعيّا، و إن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة.

5594. السابع:

لو مات زوج الأمة ثم اعتقت في العدّة، أتمّت عدّة الحرّة، و لو دبّر المولى جاريته الّتي يطأها ثمّ مات، اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام، و لو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء لوطئه.


[1]. المبسوط: 5/ 250.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست