responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 15

5297. العاشر:

الأنثى الّتي لا محرميّة لها، كبنت العمّة و بنت الخالة، هل تثبت لها الحضانة؟ الأقرب ذلك.

و لو اجتمع الذكور و الاناث من الأقارب المتساويين في الدرجة، كالعمّة و الخالة و الأخت و الجدّ، فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة، و لم أقف فيه على نصّ منّا.

الفصل الخامس: في أحكام الأولاد

و فيه سبعة عشر بحثا:

5298. الأوّل:

أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة:

الدخول، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء، و عدم تجاوز أقصى الحمل، و هو تسعة أشهر أو عشرة، و قيل: سنة، [1] و ليس بمعتمد.

فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به، و كذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة


[1]. القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار: 345، المسألة 193، حيث قال: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي:

أكثر مدّة الحمل أربع سنين.

و قال الزهري و الليث و ربيعة: أكثره سبع سنين. و قال أبو حنيفة: أكثره سنتان.

و عن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين. و الثانية خمس سنين. و الثالثة سبع سنين.

و قال الشيخ في المبسوط: 5/ 290: أقلّ الحمل ستّة أشهر و أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة، و قال قوم: أربع سنين، و قال آخرون: سنتان و فيه خلاف. لاحظ مختلف الشيعة: 7/ 314- 316.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست