responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 534

البرص بيّنة، و إلّا كان القول قولها مع اليمين، و قليل البرص و الجذام مثل كثيرهما.

5145. العاشر: القرن- بفتح القاف و سكون الراء- قيل: عظم في الفرج يمنع الوطء،

و قيل: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، و هو الّذي يسمّى العفل. [1]

و الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر، لم يكن له خيار، سواء كان لصغر آلته، أو لخلوّ المدخل عن المانع، و إن حصل في بعضه.

و إن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار.

و إن أراد الزوج فتق الموضع، لم يكن له ذلك، و لو أرادته هي لم تمنع، فإن زال سقط خياره.

و لو حيط الشفران [2] كان الحكم فيه كالرتق أيضا، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر و امتناعها من المعالجة، و لو بانت عاقرا، فلا خيار له أيضا.

5146. الحادي عشر: الإفضاء قال ابن إدريس: هو تصيير مخرج البول و مدخل الذكر واحدا

[3] و قال غيره: هو صيرورة مدخل الذكر و مخرج


[1]. قال الشيخ في المبسوط: القرن عظم في الفرج يمنع الجماع، و قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها. و هو الّذي يسمّى العفل يكون كالرتق سواء. المبسوط: 4/ 250.

[2]. في «أ»: «خيط». قال الطريحي في مجمع البحرين: الشّفران- بالضم فالسكون-: اللحم المحيط بالفرج.

[3]. السرائر: 2/ 612.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست