responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 470

رجعيّة، أو لم يعلم، و لو زنى بذات عدّة بائن، أو عدّة وفاة، فالوجه أنّه لا تحرم عليه، عملا بالأصل، و ليس لأصحابنا في ذلك نص و على ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم، لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد، فمع التجرّد عنه أولى، و هو الأقرب.

و لو زنى بمتمتّع بها في المدّة، حرمت أبدا، و لو انقضت المدّة قبل انقضاء العدّة، فالإشكال كما قلناه في عدّة البائن، و التحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر، لصدق اسم الزنا عليهما.

و لو زنى بذات بعل لشبهة، فالوجه التحريم، أمّا الأمة الموطوءة، فالوجه أنّها لا تحرم، و لو زنى بامرأة ليست ذات بعل و لا في عدّة، فإنّها لا تحرم عليه و إن لم تتب، و شرط الشيخ (قدّس سرّه) في بعض أقواله التوبة [1]، و كذا لو كانت مشهورة بالزنا، و لو زنت امرأته فكذلك لا تحرم عليه و إن أصرّت.

5006. الرابع: المحرم إذا عقد على امرأة،

فإن كان عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لم يدخل، و إن لم يكن عالما بالتحريم، فسد عقده، و لا تحرم مؤبّدا، بل يجوز له العقد عليها بعد الإحلال و إن كان عالما بالإحرام، و لم يفرّق علماؤنا بين الدخول و عدمه، بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع الجهالة، إلّا ابن إدريس، فإنّه قال: إنّها تحرم أبدا مع الدخول و إن كان جاهلا [2]، و لا نعرف مستنده في ذلك.

و لا فرق بين أن يكون الإحرام للحجّ أو العمرة، و لا بين الإحرام الواجب أو التطوّع، و الوجه أنّ الإحرام في الحجّ الفاسد كذلك، (إذ) [3] يحرم عليه ما يحرم


[1]. النهاية: 458.

[2]. السرائر: 2/ 525.

[3]. ما بين القوسين يوجد في «أ».

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست