responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 469

الثاني، هذا إذا تغاير الزوج، أمّا لو تزوّج بها المطلّق ثلاثا في عدّتها من غير محلّل، ففي التحريم مؤبّدا نظر.

و لو تزوّج بذات بعل لشبهة، كمن طلّق رجعيا ثمّ راجع و لم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد قضاء العدة ظاهرا، و دخل بها الثاني، فإنّ النكاح الثاني باطل إجماعا، و هل تحرم مؤبدا؟ لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى، و حمله على ذات العدة قياس، مع أنّ الأقرب ذلك، و ثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس، و كذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوّجت على ظاهر الحال.

و لو تزوّج بذات بعل عالما، حرمت أبدا «و في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«إنّ من تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها، ثمّ علم الأخير، أ يراجعها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدّتها» [1].

و عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا. [2] و في طريقها ابن بكير، و هي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة؟

5005. الثالث: من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا، أو في عدّة رجعيّة، حرمت عليه أبدا،

سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة


[1]. الوسائل: 14/ 341، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 14/ 341، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست