responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 468

و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما، و إن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكال، و الشيخان رحمهما اللّه أطلقا القول بالتحريم على من وطأ امرأته لدون تسع سنين، و لم يشترطا الإفضاء [1] و كذا أطلق ابن إدريس التحريم الأبدي بمجرد الوطء، قبل التسع، لكنّه قال: إنّها لا تبين منه إلّا بطلاق أو موت، و لا يلزم من التفريق بينهما و التحريم أبدا بينونتها منه [2] و الظاهر أنّ مراد الشيخين بالتحريم و وجوب التفريق أبدا، البينونة، و في الحديث [3] ما يساعد قول ابن إدريس.

5004. الثاني: من تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالتحريم و العدّة معا فرّق بينهما،

و لم تحل له أبدا، سواء دخل بها أو لم يدخل، و سواء كانت عدّة الطلاق الرجعي، أو البائن، أو عدّة الوفاة.

و إن كان عالما بأحدهما، فإن دخل بها حرمت أبدا، و عليه المهر، و عليها عدّتان: تمام العدّة من الزوج الأوّل و عدّة أخرى من الثاني، و إن لم يدخل، كان العقد فاسدا، و له استئنافه بعد الانقضاء.

و الدخول يتحقق بالوطء في القبل، أمّا الوطء في الدبر فالأقرب أنّه كذلك، و لو وطأ من غير استئناف عقد مع علمه ببطلان الأوّل، فالأقرب دخوله تحت الزاني بذات العدّة.

و إن كانت المرأة عالمة بذلك، لم يجز لها الرجوع إلى هذا الزوج بعقد آخر، و لا فرق بين تزويج الدوام و المتعة في ذلك.

و لو دخل مع الجهل، فحملت، لحق به الولد إن جاء لستّة أشهر فصاعدا منذ دخل بها، و لا يسقط مهرها عن الأوّل، و لو علمت بالتحريم فلا مهر لها على


[1]. النهاية: 453؛ و المقنعة: 747 (و اشترط الإفضاء فيها).

[2]. السرائر: 2/ 530- 531.

[3]. لاحظ التهذيب: 10/ 249 برقم 984.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست