اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 26
2290. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل و المرأة من غير طلاق.
الثالث: الطيب
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
2291. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع
أكلا و شمّا و اطلاء و بخورا و ملامسة. و لو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور و لا يغسّل به و لا بشيء من طيب.
و اختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية [1] على تحريم المسك و العنبر و الزعفران و الكافور و العود و الورس [2]- و هو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها- و في غيرها [3] عمّم تحريم كل الطيب و هو الأقوى.
2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب
و لا يتخذ منه كالشيح و القيصوم [4] و الخزامي [5] و الإذخر [6] و الفواكه كلها كالأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه، و ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر [7] فهذا كلّه يباح