responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26

2290. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل و المرأة من غير طلاق.

الثالث: الطيب

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

2291. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع

أكلا و شمّا و اطلاء و بخورا و ملامسة. و لو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور و لا يغسّل به و لا بشيء من طيب.

و اختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية [1] على تحريم المسك و العنبر و الزعفران و الكافور و العود و الورس [2]- و هو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها- و في غيرها [3] عمّم تحريم كل الطيب و هو الأقوى.

2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب

و لا يتخذ منه كالشيح و القيصوم [4] و الخزامي [5] و الإذخر [6] و الفواكه كلها كالأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه، و ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر [7] فهذا كلّه يباح


[1]. النهاية: 219.

[2]. قال في مجمع البحرين: الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، و هو نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن.

[3]. أي في غير النهاية.

[4]. قال في مجمع البحرين: الشيح و القيصوم نبتان في البادية معروفان.

[5]. في مجمع البحرين: الخزامي هي بألف التأنيث كحبارى: نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.

[6]. و الإذخر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية.

[7]. في «ب»: معصفر. و العصفر- بضم العين- نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست