responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22

و وجب إرساله، و لو تلف في يده أو أتلفه ضمنه، و لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه، و يخلّي سبيله، أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه.

2274. العشرون: حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ،

و لو أخرجه، وجب عليه إعادته، فإن تلف كان عليه قيمته، و كذا غيره من صيود الحرم.

2275. الواحد و العشرون: يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصغير و الكبير

و الحرّ و العبد و الرجل و المرأة.

2276. الثاني و العشرون: المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم، فقتله،

أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم، أصلها في الحلّ، ضمنه في جميع هذه الصور.

و لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم، ضمنه.

و لو كان الصيد في الحلّ، و رماه الصائد في الحلّ بسهم، أو أرسل عليه كلبه، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد، لم يضمنه.

و لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ضمنه، و لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ، فدخل الكلب الحرم، و قتل صيدا غيره فيه، لم يضمنه.

و لو أرسل كلبه على صيد، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالوجه الضمان.

و لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع، سواء ضمنه أو لا، و لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم، و قتله قاتل، ضمنه،

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست